زيادة الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بناء على القرار رقم 57 لسنة 2021
زيادة الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص بناء على القرار رقم 57 لسنة 2021
هنتكلم النهاردة عن زيادة الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص وازاي نحسب الاجر الجديد والعلاوة السنوية وما هو مصير اجر الاشتراك التاميني بناء على القرار رقم 57 لسنة 2021 واللي صدر من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالقرار رقم 57 لسنة 2021
الان وكما يعلم الجميع صدر القرار من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور الدكتورة / هالة السعيد بتعديل الحد الادنى للاجور ليصبح 2400 جنيه مصري للعاملين ( وذلك للعاملين بالقطاع الخاص ).
القرار في مادته الاولى ذكر بالنص “ يكون الحد الادنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه ( ألفين وأربعمائة جنيه مصري فقط لا غير ) ، وذلك اعتبارا من 1/1/2022م. محسوبا على اساس الاجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وهنا وعشان نبقا عارفين ايه هو الاجر المذكور في المادة المشار اليه سابقا دا نص المادة رقم 1 البند ج من قانون العمل:
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ج) الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً . ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:
- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .
- النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
- العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .
- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
- المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
- البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
- نصيب العامل في الأرباح.
- الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.
طيب معناه ايه الكلام دا ؟؟
معناه ان كل بنود الأجر المذكورة سابقا مينفعش تقل شهريا عن 2400 جنيه بالشهر.
كمان القرار حدد أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية ( الزيادة السنوية للراتب ) للقطاع الخاص ، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
يعني لو الـ 3% جابت اقل من 60 جنيه يتم ترفيع الزيادة الى 60 جنيه لكن لو أكتر من الـ 60 يبقا مفيش مشكلة.
وبالنسبة للمنشأت التي تعاني ماليًا وأقتصاديًا وتريد التظلم ضد هذ القرار .. ذكرت المادة رقم من القرار رقم 57 لسنة 2021م بأنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام برفع اجور العاملين الى الحد الادنى من خلال الاتحادات التابعة لها ( النقابة التابع لها المنشأة ) ، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يرفق مع المستندات الرسمية والمعتمدة ( مثل ميزانية الشركة ) الدالة على تعذر المنشأة في دفع وزيادة اجور العاملين التي تقل عن الحد الادنى الجديد ، وتنتهي مدة السماح بتقديم التظلم في 31 / 10 / 2021م.
لتحميل نسخه من القرارا اضغط هنا
ممكن كمان تعرف اكتر عن الاجر / الراتب ، وايه تعريفه في قانون العمل وقانون التأمينات والفرق بينهم وازاي بنحددهم كمان هنعرف ازاي نحدد اجر الاشتراك التأميني وحساب البدلات المعفاه من خلال المقالة دي:
الاجر | المرتب | اجر الاشتراك التاميني | شرح وتعريف الاجر وطريقة حساب البدلات المعفاه
Tag:الاجر الاساسي, الاجر التامينى والاجر الشامل, الاجر التاميني, الاجر في القطاع الخاص, الاجر في قانون التامينات الجديد, الحد الادنى للاجر في القطاع الخاص, الراتب في القطاع الخاص, حساب الاجر التاميني, زيادة الحد الادنى, زيادة الحد الادنى للاجر في القطاع الخاص, زيادة الحد الادنى للاجور, قرار رقم 57 لسنة 2021